مركز المعجم الفقهي

13908

فقه الطب

- كشف الغطاء من صفحة 189 سطر 33 إلى صفحة 190 سطر 3 سادسها طلي العانة بالنورة والقيام حالته وهو أفضل من الحلق والحلق أفضل من النتف وتستحب المداومة عليها ولو في كل يومين لأنها طهور فإن أخر فليكن إلى خمسة عشر فإن أخر فليكن إلى عشرين أو واحد وعشرين على اختلاف الروايتين فإن لم يكن عنده شيء فليقترض على الله تعالى وروي أن من أتى عليه أربعون يوما ولم يتنور فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة وان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين فإن لم يجد فليستقرض بعد الأربعين ولا يؤخر ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك عشرين يوما ويستحب أن يطلى من قرنه إلى قدمه وأن يتبعه بالحناء ليأمن من الجنون والجذام والبرص ويستحب خضاب الكفين والأظافير بعدها والظاهر استحباب خضاب الكفين مطلقا ويشم مما يدل على خلافه رايحة التقية ويتأكد استحباب الاطلاء بالصيف فإن طليت فيه تعدل عشرا في الشتاء ويستحب الأخذ من النورة وشمها والوضع على طرف أنفه قائلا رحم الله سليمان بن داود كما أمرنا لنورة ومن فوائدها أنها طهور ونشرة ومانعة عن طول شعر الجسد القاطع لماء الصلب المرخى المفاصل المورث للضعف والسل وانها تزيد في ماء الصلب وتقوي البدن وتزيد في شحم الكليتن وتسمن البدن